الرخصة في القبلة للصائم:

ثم ذكر مالك حديث أم سلمة، رضي الله عنها، وهو مثل الذي قبله في الاقتداء بفعل النبي - صلى الله عليه وسلم - وإحالة الصحابة في قصد البيان عليه كما كان هو يحيل، - صلى الله عليه وسلم -, عليه وقول السائل (الله يحلُّ لرسوله ما شاء) يعني أنه لما رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - يختص بأشياء ظن أن هذا منها فبيِّن النبي، - صلى الله عليه وسلم -، أن الأصل الاسترسال على الاستدلال بجميع أفعاله حتى يقوم الدليل على تخصيصه (?) بها. وقوله إني لأتقاكم لله ذكر قوله أخشاكم مقروناً بالرجاء وذكر قوله أتقاكم على القطع ورجاء رسول الله، - صلى الله عليه وسلم -، قطعٌ لأنه لم يخب ظنه بربه، وقطعه قطع لأنه خبر عن حقيقة حاله أعلمهم بذلك على سبيل الاعتقاد والإعلام بالدين، لا علي سبيل الفخر على المسلمين؛ وقد روت عائشة، رضي الله عنها، أن النبي، - صلى الله عليه وسلم -: (كَان يُقَبِّلُهَا وَهُوَ صَائِمٌ) (?) وكانت تقول: (وَأيُّكمْ يَمْلِكُ نَفْسَهُ كَمَا كَانَ رَسُولُ الله، - صلى الله عليه وسلم -، يَمْلِكُ نَفْسَهُ). فلذلك شدد فيه ابن القاسم عن مالك في كل صوم لأنها لا تدعو إلى خير (?)، ورخص فيها هْي التطوّع من رواية ابن وهب (?)، ........

طور بواسطة نورين ميديا © 2015