الحديث الثاني فقال: (فَأكْمِلُوا الْعَدَدَ ثَلَاِثينَ) (?) فكان هذا تفسير التقدير.

وأما الثاني فلا يجوز أن يعوَّل في ذلك على قول الحساب لا لأنه باطل ولكن صيانة لعقائد الناس أن تناط بالعلويات وأن تعلق عباداتها بتداور الأفلاك ومواقعها في الاجتماع والاستقبال، وذلك بحر عجاج إن أدخلوا فيه، وأين هذا لمن عَقِل من التابعين وغيرهم من قول النبي، - صلى الله عليه وسلم -: "إنَّا أُمِّيِّةُ (?) لَا نكْتُبُ وَلاَ نَحْسُبُ الشهْرَ هكَذَا" (?) الحديث. فإذا كان النبي، - صلى الله عليه وسلم -، ينفي عن نفسه تعريف الأنامل المعتادة عند أهل الحساب فأولى وأحرى أن ينفي عن نفسه تعريف الكواكب وتعديلها.

فقه:

وإن كان الحكم منوطاً بالرؤية فليس يتفق لكل أحد أن يراه؛ لأن ظهوره لحظة عن غفلة فإنما يراه بعضٌ دون بعضٍ ويلزم الصوم لمن لم يَرَه بمن رأى.

واختلف الناس فيمن يلزم به الصوم، فقيل يلزم باثنين لأنهما (?) أصل الحقوق الخفية. وقيل يلزم بواحد، وممن قاله (ش) (?)، وقد روى ابن عمر قال: (رَأيتُ الْهِلاَلَ عَلَى عَهْدِ النبِي، - صلى الله عليه وسلم -، فَأعْلَمْتُهُ فَأمَرَ بِالصَّوْمِ) (?) أخرجه أبو داود.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015