......................... لا قدَّرَ (?)، كما تأوَّله من نفى وجوبها. وأما أنا فأقول: معناه أوجَبَ وقدَّرَ وإن كانا مختلفين، وقد بيَّنَّا في أصول الفقه صحة تأول اللفظ الواحد للمعنيين المختلفين (وأما أنا فأقول معناه) (?). وأما وقت وجوبها فالأظهر فيه من إضافتها. فإذا قيل لك ما هي؟ قلت: زكاة الفطر، فهذا اسمها الذي تُعرف فيه وسببها الذي تجب به (?). وأما وقت أدائها فقيل الصلاة، وفي الحديث (هِيَ طُهْرَةٌ لِصِيَامِكُمْ مِنَ اللَّغْوِ وَالرفَثِ تُؤَدَّى قَبْلَ الصلاةِ فَمَنَ أداهَا بَعْدَ الصَّلاَةِ فَإِنَّمَا هِيَ صَدَقَةٌ) (?). وأما اعتبار النصاب فيها فهو مذهب (ح) (?)، وذلك ساقط لأن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ذكر فرضها مطلقاً وأخذها من كل أحد، ولو اعتبر فيها النصاب لوجبت فيه كسائر الصدقات. فإن قيل فما تجدون فيها؟ قلنا: هي مسألة اجتهادية ليس فيها نصٌّ ولا لها نظير فمن بقى عنده، بعد أدائها، قوت يومه فليخرجها إن قدر من قِبَلِهِ، وإن لم يقدر فليس وراء ذلك أصل يرجع إليه، ولا دليل يعول عليه، بيد أني تعلقتُ بذلك بنكتة وذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: (مَن سَألَ وَلَهُ مَا يُغْنِيهِ جَاءَتْ مَسْألَتهُ خدُوشاً في وَجْهِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قِيلَ: وَمَا يُغْنِيهِ؟ قَالَ: اوقِيَّةٌ) (?)، فيُشبه أن يقال: كل من تحل له المسألة فلا يخرجها، ومن حرمت عليه يخرجها، والله أعلم.