أيضاً إليها وليست إلا أوصاف الشريعة من حسن أو قبيح، أو حلال أو حرام، أو طاعة أو معصية بصفات لأعيان قائمة بها كالصفات الحسية من الألوان والأكوان، وإنما هي عبارة عن تعلق خطاب الشرع بالعين على وجه المدح، أو في سبيل الذم، فتختلف التسميات على هذه المسميات بحسب اختلاف تعلّق خطاب الشارع، وقد مهدنا ذلك في كتب الأصول، فإذا ثبت هذا فليس بممتنعٍ وصف الشيء الواحد بالضدّين من أحكام الشرع. فقد تكون العين الواحدة. حلالاً حراماً في حالة واحدة في حق شخصين أو في حالين في حق شخص واحد. فالصدقة طُهرة للمال في حق صاحب المال وقيء إن رجعت إليه، ورزق حسن في يد المستحق إذا حصلت في يديه ولو بقيت في المال لغيَّرته وأخبثته، فإذا خرجت عنه خرجت طاهرة في ذاتها فطهّرته؛ أي منعته من أن يخبث ببقائها فيه، فلا تقع في كف الرحمن إلا وهي طاهرة مطهَّرة؛ ولا تبقى عند الغني إلا وتكون خبيثة مخبّثة، وضرب النبي - صلى الله عليه وسلم -، كف السائل مثلاً بكف الرحمن ترغيباً في العطاء وحثاً على الصدقة، ولذلك قال بعض علمائنا إن اليد العليا هي يد السائل واليد السفلى هي يد المعطي، والتفسير الذي وقع في الحديث من أن اليد العليا هي المنفِقَة (?) فذلك من كلام الراوي وصله بكلام (?) النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقد روى النسائي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال (الْيَدُ الْعُلْيَا يَدُ الْمُعْطِي) (?)، وهو الصحيح. وجهل من يقول إن اليد العليا يد السائل لأن يد المعطي هي يد الله تعالى بالعطاء، ويد السائل هي يد الله تعالى بالأخذ كلاهما يتصرف بحكمه وتجنب أمره، وجميع ذلك مضاف إليه. وأما الصدقة فهي اسم للزكاة ولكل مال أُعطي حسبة