(فروض) (?) الأعيان، قلنا: ذلك بيِّن. أمّا فرض العين فيتعين على كل عين فعله، وأمّا فرض الكفاية فهو الذي يخاطب به الكل. إن فعله واحد أُثيب الجميع، وإن لم يفعل أثم الجميع. فإن قيل: ومتى خوطب الجميع فيلزمهم فعله. إذا قلنا إنما خوطب به واحد وجماعة غير معينين تعينهم المبادرة إلى الفعل لمن يسّر الله تعالى ذلك له، وليس يستحيل خطاب واحد غير معين (?) (?)، وقد قال كثير من علمائنا إن الكل خوطب به، وقد بينَّا ذلك في كتب الأصول (?).
قال بعض علمائنا: الصلاة على الميت فرض لقول الله تعالى {وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا} (?) فحرَّم الله تعالى الصلاة على المنافقين فوجب بذلك الصلاة على المؤمنين (?)، وهذه عثرة لا لعاً (?) لها لوددت أن تمحى من كتبنا ولو بماء المقلة، وكأنه أشار على غفلة إلى مسألة بديعة من أصول الفقه وهي أن النهي عن الشيء أمر بضده، أو الأمر بالشيء نهي عن ضده على الاختلاف والتفصيل الذي في كتب الأصول (?)، وتلك المسألة صحيحة مليحة، وليست مسألة هذا منها, لأن الصلاة على المنافقين ليست بضد الصلاة على المؤمنين لا فعلًا ولا تركاً، ولو تفطَّن لهذا التحقيق ما سقط في هذه المغواة (?)، ولم