حديث ورد فيه ذكر ذلك، والتابع يكون خلف المتبوع، وهذا لا يصح لأن التابع للملك قد يمشي بين يديه لما يحتاج إليه، فليس يلزم من الاتباع تأخر التابع عن المتبوع، وتلك جهالة باللغة، ويستحب ترك الركوب فيها. وقد روى المغيرة (?) وثوبان، رضي الله عنهما، عن النبي، - صلى الله عليه وسلم -، كراهية ذلك، وفي لفظ حديث ثوبان أنَّ النبيَّ، - صلى الله عليه وسلم - "قَالَ لأِصْحَابِهِ أمَا تَسْتَحْيُونَ مَلَائِكَةُ السَّمَاءِ يَمْشونَ وَأنتُمُ تَرْكَبونَ" (?) خرجه النسائي وأبو داود.

وأما الصلاة عليه، فاختلف العلماء فيها، فمنهم من قاله إنها فريضة، ومنهم من قال إنها سنة، وإذا قلنا إنها فريضة فإنها من فرائض الميت من قام بها أجزأة لا من فرائض الناس، وهذا الذي يعبّر العلماء عنه بفرض كفاية (?). فإن قيل ميّزوا لنا فرض الكفاية من

طور بواسطة نورين ميديا © 2015