معناه فليحسنه بالتستر، ويستحب أن يكون وتراً، وقد روى البزار وغيره أن النبي، - صلى الله عليه وسلم -، كفن فىٍ سبعة أثواب (?)، قال علماؤنا: ثلاثة سحولية وقميص وسراويل وعمامة، فهذه ستٌّ، والقطيفة (?) التي فرشت (?) له حين نازع فيها شقران (?) هي السابعة. وقول عائشة، رضي الله عنها: (لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا عَمَامَةٌ) (?) نفي لوجودها أو نفي لتعديدها في الثلاثة الأثواب، وقد اختلف الناس في الكفن هل هو مال موضوع بضيعة لا مالك له ولا صاحب أو له مالك وهل ذلك المالك الورثة أو الميت، وذلك يتبين في كتاب السرقة (?) إن شاء الله تعالى.
وأما حمله فإنه من فروضه إن لم يكن له مال، فإن كان له مال فماله يحمله، وقد رأيت في جميع ديار المشرق، صانها الله تعالى، أنه ليس للموتى حامل مخصوص، ولا فئة إجارة مشروعة، ولكن إذا جُعل الميت على السرير نادى منادٍ: أحملوا تُحملوا، فيتبادر