{أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا} (?).
قلنا: إن انقطع النكاح بالموت بقيت أحكامه من الميراث والولاء والعدة وهي محبوسة لحقه إذا مات، فلذلك يكون له غسلها إذا ماتت لأنه حكم من أحكام النكاح.
فإن قيل كيف يغسلها ويلمسها وهو يطأ أُختها, لأنه يجوز له بنفس الموت أن يتزوج أُختها (?)، فإِن جوَّزتم له ذلك كان جمعاً بين الأختين. قلنا: هذا ليس عبادة وليس من جنس لمس الأخت حتى يتصور الجمع بينهما.
وأما كفنه فهو من رأس ماله. كُفِّن مصعب بن عمير في نمرة ولم يوجد له غيرها (?)، وكذلك حمزة (?)، رضي الله عنهما، واختلف العلماء على أن الكفن هل يتعدد أم هو واحد؟ والصحيح أنه يتعدد، وأنه متى احتاج إلى الكفن أخذه مرة أو مرتين، كما كان في حياته؛ إذ ليس لورثته إلا الفضلة عن حاجته، فإن لم يكن له مال فكفنه على جميع المسلمين يخرجونه من بيت مالهم، فإن عدم أو تعذر فعليهم أجمعين حتى يقوم به أحدهم، وليكن الكفن حسناً معناه صفيقاً (?)، وليس المراد بالحسن علو القيمة ولا شرف الرفعة وإنما هو الكثافة والتستر (?) وهو معنى الحديث "إِذا كَفَّنَ أحَدُكُمْ أخَاة فَلْيُحْسِنْ كَفَنَهُ" (?).