لأنه لا يقذف (?) الماء، قلنا: مرور الماء على المحل وخروجه عنه تنظيف له فإنه غسل يعم جميع البدن فشرعت فيه المضمضة كغسل الجنابة. واعلموا، وفَّقكم الله تعالى، أن الميت كله عورة؛ فلذلك يستحب أن يغسل على ثوب، وقد نهى أصحاب رسول الله، - صلى الله عليه وسلم -، عن نزع قميصه حين غُسِّل فيه (?)، وما أحسن الاقتداء به حياً وميتاً، ويستحب أن يُطيَّب بالكافور، خلافاً لأبي حنيفة، ولولا أمر النبي، - صلى الله عليه وسلم -، أنه (قَالَ عَلَى مَنْ غَسَّلَ الْمَيِّتَ- الْغُسْلَ وَعَلَى مَنْ حَمَلَة الْوُضُوءَ) (?). ولو كان هذا الحديث صحيحاً لما