يصلي الإمام يوم الجمعة الركعتين في بيته (?).

فأما المأموم فليصليها في بيته، أو حيث شاء، فإن صلاّها في المسجد فلا يصليها، وهي الفضيلة في كل صلاة ألا توصل بنافلة بعدها حتى يقطع ما بينهما بعمل أو كلام. وقد روى الأشعثي (?) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - (سَلَّمَ مِنْ صَلاَةٍ فَقامَ رَجُلٌ يُصَلِّي فَجَذَبَة عُمَرُ بْن الْخَطَّابِ، رَضِيَ الله عَنْه، وَقَالَ (?) لَا تُوصِلْ صَلاَةً بِصَلاَةٍ فَقَالَ النَّبِيُّ، - صلى الله عليه وسلم -: أَصَابَ الله بِكَ يَا ابْنَ الْخَطَّاب) (?)، وهذا مما وافق فيه عمر ربه فليلحق به. فهذه أصول النوافل، فمن المستكثر ومن المستقل، فلو ترك رجل النوافل كلها واقتصر على الفرائض ماذا يقال له؟ قلنا: يقال له: أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ لأنه قال له: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُنَّ؟ قَالَ. لَا إِلَّا أَنْ تَطَّوَّعَ (?). الحديث.

وهذا كلام صحيح لكن فيه نكتتان.

إِحداهما: أن الفريضة رأس مال والنافلة ربح، ولا يصون رأس المال عن العوارض إلا الربح.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015