وقد ثبت في الصحيح عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: (الْقُنُوتُ في الصُّبْحِ (?) وَالظُّهْرِ (?) والْمَغْرِبِ (?) وَالْعِشَاءِ).
وثبت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قنت قبل الركوع وبعد (?) الركوع، ورأى أحمد ابن حنبل أن قنوت النبي - صلى الله عليه وسلم -، إنما كان لسبب فيما كان ينزل بالمسلمين، والأحكام إذا كانت معلَّقة بالأسباب زالت بزوالها (?)، ورأى مالك، رضي الله عنه، والشافعي أن ذلك من كلب العدو ومقارعته معنى دائم فدام القنوت بدوامه، ونظروا أيضًا إلى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - , وإن كان ثبت عنه القنوت في الصلوات فالذي استمر عليه عمله القنوت في الصبح (?) فقصره علماؤنا على ما استمر عليه.