الثاني: قال ابن عمر وأنس (?) بن مالك والحسن بن أبي الحسن البصري يقطع الصلاة (المرأة والحمار والكلب (?) الأسود).

الثالث: قال أحمد بن حنبل في نفسي من الحمار والمرأة شيء (?).

الرابع: يقطعها الكلب الأسود خاصة (?).

الخامس: والمرأة الحائض (?).

فأما ما رواه أهل الخلاف عن عبد الله بن عمر (?) فضعيف لأن مالكًا روى عن ابن شهاب عن سالم ابنه عنه أنه قال (لاَ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَئٌ) (?) ومالك، رضي الله عنه، أصح رواية من سواه وسالم ابنه أقعد به من غيره.

وأما الحائض فقد روي عن ابن عباس مسندًا إلى النبي، - صلى الله عليه وسلم - (أنَّهُ قَالَ لَا يَقْطَعُ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015