وهذا لا يصح لأن المرأة وإن كان لا يلزمها القتال فلها أن تقاتل وأن تُؤَمن، هذا ينبني على أصل، وهو أن الأمان هل هو ولاية أم هو عقد يعقد؟ فعندنا أنه عقد (?). وقال (ح): هو ولاية لأن فيه إنفاذ قول الغير على الغير وتحجير مما كان مباحًا في الأصل (?).
والعمدة قول النبي، - صلى الله عليه وسلم - "المُسلِمُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهمْ ويَسْعَى بذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ وَيرِدُّ عَلَيْهِمْ أَقصاهُمْ وَهمْ يدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهمْ" (?) الحديث إلى آخره.
أدخل مالك، رضي الله عنه، حديث أنس في صلاته مع اليتيم في جامع سبحة الضحى وليس للضحى فيه ذكر وإنما تلقفه من قوله فيه (إِنَّ جَدَّتَهُ مُلَيْكَةَ دَعَتْ رَسُولَ الله، - صلى الله عليه وسلم - إِلَى طَعَامٍ صنعَتْهُ) (?) والظاهر أن ذلك كَان في وقت الغداة عند تناول الغذاء، وإن كان يحتمل سائر أوقات النهار.