على أنه قد روى صلاة الخوف صورة من جملة صورها آخر الروايات فيها فكانت للنبي، - صلى الله عليه وسلم -، ركعتان وللقوم ركعة (?).
وسيأتي تمام الكلام في باب صلاة الخوف، إن شاء الله تعالى.
وأما حديث عائشة رضي الله عنها: فُرِضَتِ الصَّلاَةُ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، فقد أجاب عنه علماؤنا بخمسة أجوبة:
أحدها: أنها لم تُخبر بذلك عن النبي، - صلى الله عليه وسلم -، وإنما أخبرت عن حال يدركها كل أحد؛ لأن المسافر فرضه ركعتان والمقيم فرضه أربع، وهذا ثابت في الدِّين قطعًا، فإن قيل لو كانت مخبرة عن حال ولم تستند من النبي، - صلى الله عليه وسلم -، إلى مقال لما كانت في ذلك فائدة لأن كل أحد كان يعلم ما ذكرت وهي كانت أفقه من ذلك.
قلنا: قد روى الدارقطني (أَنَّهَا، رَضِيَ الله عَنْهَا، سَافَرَتْ مَعِ النبِي، - صلى الله عليه وسلم -، فَأَتَمَّتْ وَالنَّبِى، - صلى الله عليه وسلم -، يَقْصُرُ مَعَ غَيْرِهَا وَصَامَتْ وَالنَّبِي، - صلى الله عليه وسلم - يفطرُ) (?) وإنما هذا كله تحويم على أن المسافر هل يجوز له أن يصلي أربعًا أم لا، وهي مسألة خلاف مشهورة.
والأدلة فيها كثيرة، وعمدتنا أن المسافر عندنا فرضه التخيير بين الاثنتين والأربع، إلا أن القصر أفضل لمواظبة النبي، - صلى الله عليه وسلم -، عليه ولفعل الصحابة له قد أتمت عائشة، رضي الله عنها، في السفر، وقد أتم عثمان (?)، رضي الله عنه، في السفر.