وأطنب فيه مالك (?)، رضي الله عنه، لأجل قول أهل العراق: أن الجمع بدعة إلا في عرفة واحتجوا بأن أوقات الصلوات ثبتت تواترًا فلا تنسخ بأحاديث الجمع وهي آحاد، وجاز الجمع بعرفة لأن الكافة نقلته عن الكافة وهذا ضعيف (?) لأنه يقال له: كما ثبتت أوقاتها تواترًا كذلك ثبتت أعدادها تواترًا ثم زدت أنت فيه صلاة سادسة وهي الوتر بحديث ضعيف (?) فالجمع بالأحاديث الصحيحة المتعددة أولى، وليس لهم بعد هذا كلام فيه احتفال.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015