ويعطيه قوة حديث مالك، رضي الله عنه، وذلك قوله: "فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى" (?).
فقوله: فَإِذَا خَشَيَ أَحدُكُمُ الصُّبْحَ، فعل دليل على الخوف، بيد أن مالكًا، رضي الله عنه، قال: إنه يجوز إن طلع الفجر ما لم يصلَّ الصبح، وبالغ حتى قال: يقطع له صلاة الصبح بعد الدخول فيها فإن فعل بعد الفجر فإنما يكون على معنى القضاء كما تفعل ركعتا الفجر بعد طلوع الشمس وقبل صلاة الصبح على معنى القضاء، والأمر في ذلك قريب فأما قطع صلاة الصبح لها فلست أراه.
وقد تعلق علماؤنا في ذلك بإسكات عبادة للمؤذن عن الإقامة (1)، والإقامة من جملة الصلاة وهذا ضعيف من وجهين:
أحدهما: أن قول عبادة ليس بحجة.
والثاني: أن الإقامة وإن كانت من شروط الصلاة على قول فليست من أجزائها (?) بحال، وقد بينا ذلك في موضعه.
قال الشافعي: يوتر الإنسان بواحدة (?)، وقال مالك وأبو حنيفة: أقل الوتر ثلاث (?) إلا أن علي بن زياد روى عن مالك أن المسافر يوتر بواحدة (?)، وهذه مسألة من مسائل