التاريخ وذلك مجهول التاريخ، ولا خلاف بين العلماء أن المعلوم التاريخ هو الذي يقدم وقال ابن شهاب (?): ينتفع بجلد الميتة وإن لم يدبغ لقول النبي، - صلى الله عليه وسلم -: "وَقَدْ مَرَّ عَلَى مَيْتَةٍ هَلَّا انْتَفعْتُم بِإِهَابِهَا" (?)، ولأشكالها اختلف قول مالك، رضي الله عنه، فيها اختلافًا متباينًا. فمرة قال: يستعمل في الجامد دون المائع، ومرة قال: إن كان ففي الماء وحده، وتارة قال: من سرق جلد ميتة مدبوغًا نظر؛ فإن كان في قيمة دباغه ربع دينار قُطع ولم يعتبر قيمة ذاته، وتارة قال: يستعمل على الإطلاق (?) وليس يحتمل هذا القبس الإيضاح والتطويل، ولكننا نشير لكم إلى مشرعة (?) قريبة من النظر تسلكون فيها فإن أشكل عليكم شيء من أمرها فإيضاحه في كتاب الأحكام (?) قال الله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ}