زالت فتعلق الحكم بذلك وسقط اعتبار العلة.

تقدير: ليس لصلاة رمضان ولا غيرها تعديد، إنما التعديد والتقدير للفرائض وإنما هو قيام الليل كله إلى طلوع الفجر لمن استطاع أو بعضه على قدر ما تنتهي إليه قدرته (?)، ومن الناس من يصلّي في القيام تسعا وثلاثين ركعة (?) يختص الإِمام منها باثني عشرة ركعة (?).

والتقدير الشرعي ثلاث كعدد الوتر أو إحدى عشرة ركعة أو ثلاث عشرة ركعة أو خمس عشرة ركعة (?)، عدد ركعات الصلوات الفرضية (?) في العدد الآخر منها فأما غير ذلك من الأعداد فلا يحصل في تقدير ولا ينتظم بدليل والله أعلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015