وأما شروط الأداء فهي الإسلام لأن العبادة لا تصح من كافر، وقد فصل بعض علمائنا فجعل الإِسلام من شروط الوجوب، ولا خلاف في مذهب مالك، رحمه الله، من جميع رواياته، ولا عند أصحابه في أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، ولا توجد أبداً لواحد منهم رواية تخالف هذا الأصل فالفتوى (?) ذلك واعرفوه.

ولها في الأداء شروط الصلاة المطلقة من الطهارة والستر والاستقبال. ومن شروطها الخطبة المعددة المفصولة بجلوس (?)، ومن شروطها الإِمام ولسنا نعني به الأمير وإنما نريد به من يقيمها (?).

وقد قال في ذلك مالك، رضي الله عنه، كلمة لا يخرج مثلها إلا من مشكاة فصاحة النبوة "إنَّ للِّه تَعَالَى فَرَائِضَ في أَرْضِهِ لَا يُضَيُّعَهَا إِنْ وَليَهَا وَالٍ أوْ لَمْ يَلِهَا" (?).

والبحر الذي استمد منه مالك هذا الكلام العذب هو إقامة الصحابة لصلاة الجمعة وعثمان، رضي الله عنه، محصور واجماع عثمان معهم على ذلك بقوله وقد سئل (إِنه يُصَلِّي لَنَا إِمَامُ فِتْنَةٍ فَقَالَ الصَّلاَةُ أَحْسَنُ مَا يَفْعَلُ النَّاسُ فَإِنْ أحْسَنُوا فَاحْسِنُ مَعَهُمْ وَإِنْ أسَاؤُوا فَاجْتَنِبْ إِسَاءَتَهُمْ) (?). قال علماؤنا: ومن شروط أدائها المسجد المسقف وما علمت لهذا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015