ويضمنها عن غيره إماماً (?).
وأما القدرة: فلا خلاف فيها بين الأمة لأن التكليف إنما يناط بالقادر، والاقدرة قد تنتفي عن الإنسان بمعنى يكون فيه كالتقية (?) والمرض والسجن أو بمعنى في غيره كالتمريض للقريب أو الغريب وما يشبهه (?).
وأما الإقامة: فلا خلاف فيها لأن الله تعالى وضع عن المسافر شطر الصلاة والصيام، فكيف يكلفه عبادة من شرطها الخطبة (?) والإمام؟
فلا خلاف فيها أيضاً، وإنما هي مرتبطة بالشرط السابق من الإقامة وليس لها حد مقدر، ولا يوجد عليه في الشريعة دليل، بيد أن العلماء قالوا في ذلك قولًا صحيحاً. قالوا إذا لزمت الجماعة موضعاً يمكنهم فيه الاستيطان ويستغنون عن غيرهم فقد وجد الأمر كما يجب.