المرتبة الثانية: أن يقول الراوي من الصحابة: سمعت رسول الله،- صلى الله عليه وسلم -، ينهى عن الصلاة بعد العصر (?) وعن الصيام يوم (?) النحر فهذا فيه أصل من السماع وليس فيه كيفية الأمر والنهي.
المرتبة الثالثة: أن يقول الراوي من الصحابة: قال رسول - صلى الله عليه وسلم - ولم يذكر السماع فلا خلاف بين العلماء أنه محمول على السماع قائم مقامه لأن الصحابة كان يأخذ بعضهم عن بعض ويتناوبون في النزول لتحصيل العلم ثم يبلغه إلى صاحبه على المداولة (?). واختلف العلماء فيما بعد الصحابة فقال بعضهم: هذا يختص بعصرها لأنها بجملتها عصبة محمولة على العدالة بخلاف عصر التابعين وما بعده، فإن حال العدالة يختلف فيه وقال مالك، رضي الله عنه: إذا قال التابعي قال رسول الله،- صلى الله عليه وسلم -، فهو حجة فإن الحال وإن اختلفت بالتابعين في العدالة فإن القائل قال رسول الله، - صلى الله عليه وسلم -،لا يطلقه عليه مع ما في الكذب من الوعيد إلا وهو قد تقلد صحته (?).
المرتبة الرابعة: أن يقول الصحابي أُمِرنا بكذا ونُهِينا عن كذا وهذا فيه من الاحتمال أكثر (?) مما في الأول.