الحدث يقوم مقام السلام (?) في الخروج عن الصلاة، وكان شيخنا فخر (*) الإِسلام ينشدنا في الدرس ونرى الخروج من الصلاة بضرطة: أين الضراط من السلام عليكم وورد لعلمائنا من هذه المسألة فرعان ضعيفان. أما أحدهما: فروى عبد الملك (?) بن حبيب عن عبد الملك (?) أن من سلّم من ركعتين متلاعباً فخرج البيان أنه كان عن أربع أنه يجزيه، وهذا هو مذهب أهل العراق بعينه.

وأما الثاني: فوقع في الكتب المنبوذة أن الإِمام إذا أحدث بعد التشهد متعمداً أو قبل السلام أنه يجزي من خلفه، وهذا مما ينبغي أن لا يُلتفت إليه في الفتوى وإن عمرت به المجالس للذكرى، وإنما تشبَّث أهل العراق في ذلك بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي، - صلى الله عليه وسلم -، حين ذكر أفعال الصلاة فقال في آخر الحديث: "فَإِذَا تَشَهَّدْتَ فَقَدْ انقَضَتْ صَلَاتُكَ فَإِنْ شِئْتَ أنْ تَقُومَ فَقُمْ وَإِنْ شِئْتَ أن تَقْعُدَ فَاقْعُدْ" (?) وهذا الحديث لا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015