نسخ قيام الليل بوجوب صلاة الفرض وأن المراد بالقراءة ههنا الصلاة، لكن لما قال النبي، - صلى الله عليه وسلم -: "لا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقُرَأْ بِفَاتِحِةِ الْكِتَاب" واختلف الناس في هذا الأصل هل يحمل هذا النفي على التمام والكمال، أو يحمل على الإجزاء، اختلفت الفتوى بحسب اختلاف حال الناظر. ولما كان الأشهر في هذا الأصل والأقوى أن النفي على العموم كان الأقوى من رواية مالك، رضي الله عنه، أنَّ من لم يقرأ الفاتحة في صلاته بطلت (?).

المسألة الرابعة: ثم نظرنا في تكرارها في كل ركعة، فمن تأمَّل قولَ النبيّ، - صلى الله عليه وسلم -، للأعرابي: "ثُمَّ افْعَلْ كَذلِكَ في صَلاَتِكَ كُلَّهَا" لزمه أن يعيد القراءة كما يعيد الركوع والسجود على أنه قد روي أيضاً حديث من طرق كثيرة "كُلُّ رَكْعَةٍ لَمْ يُقْرَأْ فِيهَا بِأمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ" (?) هذا مع النظر في أن القيام فرض في الثانية وما بعدها، والقيام لا يراد لنفسه وإنما هو محل لغيره.

المسألة الخامسة: الركوع والسجود ولا خلاف فيهما لأنهما ثبتا قرآناً (?) وسنةً،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015