والسنة وكذلك روى بعض المدنيين (?) عن مالك، رضي الله عنه، أن الترتيب واجب في الوضوء. فيقال للجويني: ما أقوى هذا الدليل وما أبدع هذا الميثاق لولا أنكم قلتم من قدم اليسار على اليمين في الوضوء جاز ولم يروَ قط عن النبيِّ، - صلى الله عليه وسلم -، أنه نكسهما. فكل عذر لكم عن ذلك فهو عذرنا عن أصل الترتيب في الوضوء، وقد حققنا ذلك في "مسائل الخلاف" فلينظر تمامه فيه، والله أعلم.
حديث: روت عائشة رضي الله عنها، أن أم سليم (?)، رضي الله عنها (?)، قالت: "هَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ غُسْلٍ إِذَ هِيَ احْتَلَمَتْ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ فَلْتَغْتَسِلْ. فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ، رَضِي الله عَنْهَا: أُفٍّ (?) لَكِ، وَهَلْ تَرَىَ ذَلِكَ الْمَرأَةُ فَقَالَ رَسُولُ الله، - صلى الله عليه وسلم -: تَرِبَتْ يمِينُكَ وَمِنْ أَيْنَ يَكُونُ الْشَّبَهُ" (?). وَروي: "إِنَّ الْنِّسَاءَ شَقَائِقُ (?) الرِّجَالِ". يعني أن الخلقة فيهم واحدة والحكم عليهم بالشريعة سواء. وفي قول