الماء بعد النبي، - صلى الله عليه وسلم -، قلنا: الآن حان لكم أن تعلموا تنزيل الأحكام في الشريعة؛ فقد خفي ذلك على كثير ممن يعد من العلماء وهو أن الله تعالى كان إذا أنزل على رسوله، - صلى الله عليه وسلم -، الحكم ويبيِّن له بالوحي لا يبعث النبي، - صلى الله عليه وسلم -، منادياً يقول أيها الناس قد جاء من الشرع كذا وكذا، وإنما كان يخبر، - صلى الله عليه وسلم -، من حضره ثم يترامى البلاغ شيئاً فشيئاً وتتناقله الألسنة وقتاً بعد وقت. نعم وربما أرجأ بيان الخطاب إلى حالة الوقوع ولم يسلمه ابتداء في النازلة قبل أن تقع، وكل من عمل بالحكم السابق قبل بيان هذا الثاني أو قبل بلوغه إليه فعمله صحيح وأجره قائم، وعلى هذا السبيل تكون الحنيفية سمحة ويكون الدين غالباً (?) عن الحرج وقد روى الدارقطني عن النبيّ، - صلى الله عليه وسلم -، أنه قال: "إِذَا الْتَقَتْ المَوَاسِي فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ" (?) فبيّن بقوله، - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا الْتَقَى الْخِتانَانِ" أول الفعل وبيّن بقوله: إذا التقت المواسي،