قال مالك، رضي الله عنه: البناء في الرعاف (?) وهي مسألة معضلة ليس في المذهب أشكل منها وردها عامة الفقهاء إلا (ح) (?) فإنه قال يبنى فيها، وفي الحدث كله (?) ووقع مثل مذهب أبي حنيفة لأشهب (?)، وأما البناء في الحدث كله فإنما يبنى على أصل وهو القول بتبعيض الصلاة في الصحة، وقد قال (ش): إذا رأى المصلي حريقاً أو غريقاً أطفأه واستنقذه (?) وبنى على صلاته وخالفه (م) و (ح)، والأصول كما ترى متعارضة والصحيح أن الصلاة تبطل بطرقان الحدث وبالاشتغال مع الحريق والغريق وما أشبهه، وليس للعلماء بناء متعلق قوي في البناء في الرعاف إلا حديث ابن عمر (?)، وابن عباس (?)،