ولا يمسح عليهما إلا إذا لبسهما على طهارة لقول النبيِّ، - صلى الله عليه وسلم -، في حديث المغيرة: (دَعْهُمَا فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا وَهُمَا طَاهِرَتَانِ) (?) وإن لبس خفين فليمسح على الأعلى خاصة، وقد روي أن النبيَّ، - صلى الله عليه وسلم -، أنه مسح أعلى الخف وأسفله (?) وذلك غير لازم لأن المسح مبني على التخفيف فلا يستوفى فيه ما كان يستوفى في الأصل. والخف هو كل ساتر من جلد مخروز يكون على الرجل يمكن متابعة المشي عليه، فهذا هو الذي تتعلق به الرخصة (?)، ويكون بدلاً عن الرجلين ولا يبالي لبس منهما واحداً أو أكثر من ذلك؛ لأن حكم الآخر حكم الأول ويعتبر في لبسهما الحاجة دون الرفاهية، فإن لبسهما للرفاهية لم يجز المسح عليهما لأن الرخص موقوفة على الحاجة تجوز بوجودها وتعدم بعدمها.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015