به كما نهى النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -، عن الوضوء بماء (?) ثمود وحضّ على الوضوء بماء بئر صالح (?) التي كانت تردها الناقة هذا ضعيف فإنه لو كان ماء سخط وماء عذاب لما أذن النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -، في ركوبه فكيف بأن يمدح راكبه وكيف لا يتوضأ به وهو منزل من السماء مخرج بالقدرة إلى التهيؤ للمنفعة وليس فيه أكثر مما أنه لايصلح للشرب وذلك لا يمنع من جواز الوضوء كالماء الأجاج وقد ركبت الصحابة البحر من عهد (?) النبيّ، - صلى الله عليه وسلم -، ركوباً طويلاً مراراً فما روي عن أحد منهم أنه احتمل تراباً للتيمم.

تنبيه: لما لم يكن هذا الحديث على (?) شرط البخاري.

بوب عليه فقال باب من أجاب السائل بأكثر مما سأل (?) عنه، وأدخل حديث ابن عمر: سئل رسول الله، - صلى الله عليه وسلم -، عما يلبس المحرم من الثياب (?)، وإنما قصد التنبيه على هذا الحديث الذي فيه جواب السائل بأكثر مما سأل عنه في موضعين:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015