والحجارة وكله نظافة واستطابة (?).
قال أبو هُرَيرة، رضي الله عنه، قال رسول الله: - صلى الله عليه وسلم -: "إذا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلْيَغْسِلْ يَدَيْهِ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهُمَا في وُضُوئِهِ فَإنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِيَ أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ" (?).
ففي هذا الحديث فوائد كثيرة أمهاتها ثلاثة:
أحدها: ما تقدم من أنه روي في بعض ألفاظه: فَلْيَغْسِلْ يَدَهُ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهَا في وُضُوئِه، بلفظ الأمر (?). وروي: فَلَا يَغْمسْ يَدَهُ في الإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَها ثَلَاثَاً (?).
والأمر على الوجوب عندنا والنهي يقتضي الحظر إلا أنّا قد بينا أنه عقب في آخر الحديث بما رد الأمر من الوجوب إلى الاستحباب، ورد النهي من الحظر إلى الكراهة وهو قوله: فَإنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي أَيْنَ باتَتْ يَدُهُ. فمن علمائِنا من قال: إن هذا شكّ، والشكّ لا يوجب حكماً في الشرع بإجماع (?). ومن علمائِنا من قال. إنه ظاهر، فإن الغالب من الإنسان أن تجول يده في نومه على جسده ومغابنه (?) ومنافذه وخاصة من لا يستنجي، والأصلِ في اليد الطهارة. وهذا الغالب والظاهر قد طرأ (?) عليه فأنشأ ذلك مسألة أصولية، وهي إذاً تعارض أصل وظاهر. وقد اختلف علماؤنا أيهما يقدم وقد بيَّنَّاه في موضعه (?) لأنه