العضو الثالث: اليدان، وقد ذكرهما الله عَزَّ وَجَلَّ في كتابه وحدهما بتحديده فقال: {إِلَى الْمَرَافِقِ}. واختلف الناس في دخول المرافق في التحديد وأطالوا في ذلك الكلام وما فهم أحد مقطع المسألة إلا القاضي أبو محمَّد عبد الوهاب (?) فإنه قال: إن قوله تعالى: {إِلَى الْمَرَافِقِ} حد للمتروك من اليدين لا المغسول منهما وبذلك تدخل المرافق في الغسل (?).
العضو الرابع: الرأس، وهو رأس في مسائل الوضوء اختلف العلماء في تقدير مسحه على أحد عشر قولاً: ثلاثة لأبي حنيفة (?)، وقولان للشافعي (?)، وستة أقوال لعلمائنا، والصحيح منها واحد (?) وهو وجوب تعميمه لأن الله، عز وجل، لما قال: {فَاغْسِلُوا