الإيمان, لأن الشريعة قسمان: مأمورٌ ومنهيٌّ، والنهي يقتضي ترك الشهوة، ولا يستطاع ذلك إلا بالصبر وإيثار التعب على الراحة، وأما المنهيات أسهل في الكف من المأمورات في الفعلِ عادة، ولذلك قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: (إذا أمرتكم بأمرٍ فأتوا به ما استطعتم، وما نهيتكم عن شيءٍ فاجتنبوه) (?) وهذا يدل على ما اخترناه من أن باب المأمورات يحتاجُ إلى الصبر، ولذلك شرط فيه الاستطاعة وشرط ترك النهي مطلقاً وأما اليد العليا واليد السفلى، فقد تكلمنا عليه في أبواب الزكاة وبينا اختلاف العلماء في أن اليد العليا يد السائل أم يد المعطي، وعند الفقهاء أن اليد العليا هي يد السائل بحجتين في ذلك أن يد السائل نائبة عن يد الله تعالى لأجل قوله - صلى الله عليه وسلم -: (إِنما تقعُ في كف الرحمن قبل أن تقعَ في كف السائل)، وقوله في الحديث: العليا هي المنفقة واليد السفلى هي السائلة من قول الراوي وتأويله لا من قول النبي - صلى الله عليه وسلم -. وتنزيله (?)، قال الفقراء فيدُ المعطي هي العليا صورة ويد السائل هي العليا معنيً، والمعاني هي التي تعتبر ليست الصور والبابُ عظيم القدر، فليُطْلَب في مكانه وله أمثلة (?) وأما مسألة عمر وحكيم فكان حكيم يرى أن غيره بالعطاء آثر

طور بواسطة نورين ميديا © 2015