علماؤنا عَلَيها بوجوهٍ أقواها أنه عموم إن لم يكن مجملاً، فإذا كانَ عاماً خصَّصَه المفسرون للقرآن والسنة، وأما متعلقه من السنةِ فضعيف ليس له في ذلك أثر صحيح وأما متعلقه من المعنى فقوي. قال ساوى المسلمين في الإِسلام وفضلهم بالقرابة، فوجبَ ترجيحه عليهم، وقد استوفينا الكلام عليها في مسائل الخلاف بما لبابه مع ما يرتبط به من حَصرٍ (وسبر) (?) وتقسيم وذلك أن الأسباب التي توجب الميراث عندنا أربعة: نكاحٌ، ونسب، وولاء، وإسلام. وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة هي خمسة: نكاح، ونسب، وولاء، وحلفٌ واتحاد في الديوان، ومعنى قولنا ان الإِسلام سببٌ، أن علماءَنا اتفقوا على أنَّ الرجلَ إذا لم يكن له وارث لا يجُوزُ له أن يوصي بجميع ماله لأن بيت المال وارث وقال أبو حنيفة يوصي بجميع ماله والمسألة طويلة وقد بيناها في موضِعَها وتعلقَ فيمَا انفردَ بهِ عنا بقوله تعالى: {وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ}. الآية. فأوجبَ تعالى الميراث بالمعاقدة قولاً،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015