ولها إن كانت أو له وحده لأجل الإشتراك المصرَّح به في الآية (?) التي في آخِر السورة فهذا ضبط هذا الباب، فركّبوا عليه ما يلحق به وَلذلك أصول وأعيان مسائل منها تركيب أخوان لأم أحدهما ابن عمٍ يأخذ سهمه مع أخيهِ بالأمومةِ، ويأخذ باقي المالِ بالسبب الآخر وهو التعصيب يتركب على هذا إذا اجتمعت في الشخص الواحد قرابتان وذلك يكوَن في نكاحِ المجوس إذا أسلموا قال أبو حنيفة يرث بأقوى القرابتين، فصدمه علماؤنا بأخوين لأم أحدهما ابن عمٍ فرام الفرق بينهما، فلم يستطع وذلك مستوفى في مسائل الخلاف.
هذه المسألة ترجمتها في مسائل الخلافِ وأولي الأرحام، وقد اختلفت الصحابة فيهم من الخلفاء فمن دونهم (?) إلى التابعين، إلى الفقهاء فأكثر على سقوطِهم، فإنَّ التوريث إنما يقع لمن سمى الله تعالى في كتابه، والباقي للعصبةِ لقولِ النبي - صلى الله عليه وسلم - (ألحقوا الفرائِضَ بأهلها) الحديث المتقدم، واختار أبو حنيفة توريث ذوي الأرحام، وتعلقَ بالقرآن والسنةِ، والمعنَى. أما القرآن فقوله تعالى {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ} (?)، وقد تكلم