ثم قال للمسلمين إرموهَا. فرموهَا حتى طفت ثم أمرَ بإخراجها وصَلى عليها وقال: (لو قسم أجرُها بين أهلِ الحجاز لوسعتهم) (?). وفي الموطّأ أنه قال: (اذهبي حتى تستودعيه)، فاستودعته ثم جاءت فأمر بها فرجمت (?).

الحديث العاشر: روي في الموطّأ والأئمة عن عبد الله بن عمر قال: جاءت اليهود إلى رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - فذكروا أن رجلاً منهم وامرأةً زنيا فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ما تجدون في التوراة في شأنِ الرَّجم)؟ فقالوا نفضحهم ويجلدون. فقال عبد الله بن سلام كذبتم إن فيها آية للرجم فأتوا بالتوراة فنشروها، ووضع أحدهم يده على آية الرجم ثم قرأ ما قبلها وما بعدها. فقال له عبد الله بن سلام ارفع يدك فرفع يده فإذا فيها آية الرجم تلوح فقالوا صدقتَ (?) يا محمدُ، إن فيها آية الرجم. فأمر بهما النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - فرجما. قال عبد الله بن عمر: فرأيتُ الرجلَ يحنى على المرأة يقيها الحجارة (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015