والترمذي وأبو داود.
الحديث الخامس: حديث عمر: لما صَدر من مني أنَاخَ بالابطح ثم كومَ كومة بطحاء ثم طرحَ عليها رداءه واستلقَى ثم مد يديه إلى السماء، وقال: اللهم كبرت سنين وضعفت قوتي وانتشرت رعيتي، فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفرط، ثم قدم المدينة فخطب الناس فقال: أيها الناس قد بينت لكم السنن وَفرضت لكم الفرائض، وتركتم على الواضحةِ ألَّا أن تضلوا بالناس يمينًا وشمالاً، وضربَ بإحدى يديه على الأخرى ثم قال: إياكم أن تهلكوا عن آية الرجم، أن يقول قائل لا نجدُ حدين في كتاب الله فقد رجم رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - ورجمنا، والذي نفسي بيده لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبتُها "الشيخ والشيخة فارجموهما البتة". فإنا قد قرأناها فما انسلخ ذو الحجة حتى قُتِلَ عمر رَحِمَهُ الله. (?) وقال في حديث ابن عباس الطويل بين يدي موته: الرجم في كتاب الله حقٌّ على من زنى من الرجال والنساء إذا أحصن إذا قامت البينةُ، أو كان الحبلُ أو الاعتراف (?).
الحديث السادس: خرجه مسلم (?) وغيره. أنَّ علي بن أبي طالبٍ جلد شُراحة الهمدانية يوم الخميس ورجمها يوم الجمعةِ، وقال جلدتها بكتاب الله، ورجمتها بسنةِ رسُولَ الله (?).
الحديثُ السابع: خرجه مسلم والنسائي وأبو داود قالوا إن امرأةَ من غامد من الأزد. قالت يا رسولَ الله طهّرني. قال: (ويحك ارجعي فاستغفري الله وتوبي إليه). قالت له