لك (?). زاد البخاري ومسلم: قال جابر فرجمناهُ بالمصلى فلما أذلقته الحجارة فرَّ فأدركناه بالحرّة فرجمناهُ (?).
الحديث الثاني: روى الأئمة ما عدا البخاري عن عبادة بن الصامت أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: خذواْ عنِّي قد جعلَ الله لهنَّ سبيلا. البكرُ بالبكرِ جلد مائة ونفي سنةٍ, والثيبُ بالثيب جلدُ مائةٍ ورجم بالحجارة (?).
الحديث الثالث: حديث العسيف: قال أبو هريرة وزيد بن خالد إن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحدهما يا رسول الله أقضِ بيننا بكتاب الله. وقال الآخر وهو أفقههما أجل يا رسول الله. فاقضِ بيننا بكتاب الله وأذن لي في أن أتكلم قال: تكلم. قال كان ابني عسيفاً على هذا فزنى بإمرأتِه، فأخبروني أنَّ على ابني الرجم فافتديت منه بمائة شاةٍ وبجاريةٍ "لي" (?) ثم إنِّي سألت أهلَ العلم فأخبروني أنَّ على ابن جلد مائة وتغريبُ عامٍ، وأخبروني أنَّ الرجم على امرأته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (والذي نفسي بيده، لأقضين فيكما بكتاب الله أما غنمُك وجاريتك فرد عليك)، وجلد ابنه مائة وغربه عامًا، وأمر أنيسًا أن يأتيَ امرأة الآخر. فإن اعترفتْ رجمها، فاعترفت فرجمها (?).
الحديث الرابع: حديث عمران بن حصين: جاعتْ امرأةٌ من جهينة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهي حُبلى من الزنى. فقالتْ: يا رسول الله أصبتْ حدًّا فأقمه عليّ. فدعى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - وليها، فقال: أحسن إليها، فإذا وضعت فأت بها، ففعل. فأمر فشكلت عليها ثيابها، ثم رجمت، ثم صلى عليها، فقال له عمر: أتصلي عليها وقد زنت. فقال: (لقد تابت توبةً لو قسمتْ بينَ سبعين من أهلِ المدينة لوسعتهم). خرّجه مسلم (?)