يصح وعندي أنه صحيح ولكن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - إنما فعلَ ذلك بهم في صدرِ الإِسلام تأليفاً لهم إذ لم تكن تلزمه في أصل المسألة دية فإذا سقط الأصل وهو الوجوب، فأولى وأحرى أن يسقط الوصف وهو التقدير.
المسألة الرابعة عشر: عقل الجنين: ثبتَ عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، أنهُ قضى فيه بغرة عبدٍ أو وليدةٍ فقال الذي قضى عليه: كيف أُغرم من لا أكل ولا شربَ ولا نطقَ ولا استهل صرخاً ومثل ذلك بطل (?) أو يطل فقال له النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: (إن هذا من إخوان الكهان) (?) وليس هذا بإنكار لصورة السجع فإنه جائز وإنما بيّنَ به النبي صلى الله عليه وسلم إبطال كل سجعٍ ينظم في معارضةٍ حق كما أنه يكره أن يتكلفَ ابتداءً في طريق الحق إلَّا أن يرد في مطرد القولِ (?) وَكما قدروا الدية في الإبل كذلك قدروا الغرة في الجنين وذلك خمسون ديناراً أو هو عُشر دية أمه (?) وخالفَ أبو حنيفة في مسألتين: إحداهما: أنه غاير في الغرة بين الذكرِ والأنثى وذلك ما لم يعلم وجهه أبداً، وقد بينا سرها في مسائلِ الخلافِ وهو غريب فلينظر فيه ولينقل من التلخيص.
والثانية: إذا قتلَ امرأةً وفي بطنها جنين هل يدخلُ الغرة في الدية أم لا؟ وقد بيناها في مسائل الخلاف.