(في كلِ أصبُع عشر من الإبل) ولم يفصّل وخرج البخاري عن ابن عباسِ هذه وهذه سواء يعني الخنصر والإبهام إشارةً إلي أن منافعها وإن اختلفت فإنما يراعى صورها كما رَامَ أبو حنيفة أن ينقض الحكم، وينفضه فقال: من قطعَ لسان ضفير لا دية عليهِ إنما في ذلك حكومة لأنه لسان بلا منفعةٍ (?). قلنا لا يشبه هذا تدقيقك فإنه يلزمك أن تقول إذا قتلَ نفساً صغيرةً لا دية فيها لأنها نفسٌ بلا منفعةٍ كما فعل مالك في الاحتياط بالعكسِ من أبي حنيفة في الاسترسالِ فقال مالك في السن المسودةِ الدية (?)، وعجباً لأبي حنيفة ساعده علي ذلك، وقال الشافعيُ فيها حكومة لأنها تغيير هيئةٍ كما لو اصفرت (?) وهذا ضعيفٌ، فإنَّ الصُفْرة صفة في ظاهرها والإسوداد متداخل فيها مفسد لها فافترقا.
المسألة الثالثة عشر: قال أبو حنيفة: دية الذمي كدية المسلم لحديث العامريين المتقدم، وقال مالك ديته على النصفِ من دية المسلم ودية المجوسي ثماني مائة درهم لأن ذلك قضاء عمر وفيهِ أثر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد تقدم. وقال الشافعيُ: دية الذمي ثلث دية المسلم (?) فمطلع النظرِ الأول نفى المساواة بين الكافرِ والمسلم في الدية كما نفينَا بينهما المساواة في القصاص حسب ما تقدم فليركب عليه، وأما متعلق الشافعي في تقدير الثُّلثِ فضعيف لأنه ليس فيهِ أثر والنظر قد ذكرناهُ في مسائلِ الخلافِ واطرحناه ها هنا لقلَّته والإشارة إليهِ أنه قال: قدرناه بالثلثِ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (إن الثلث كثير) (?). قلنا لو حططت الثلث من الدية لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه كثير لكان أولى بك وضعيفُ الأثر أولى من ضعيفِ النظرِ فكيف وقد اعتضد بقضاءِ عمر رضي الله عنه وأما حديث العامريين فقال علماؤنا لم