الحقيقة الشرعية: هي ما تلقي معناها من الشارع.
وإن ما لم يتلق من الشارع يسمى اصطلاحا.
وإن كان في عبارة الفقهاء بأن اصطلحوا على استعماله في معنى فيما بينهم، ولم يتلقوا التسمية به من كلام الشارع (البجيرمي) .
حقل - حقلا: زرع.
حاقله: باع له الزرع قبل ظهور صلاحه.
-: زارعه على نصيب معلوم.
الحقل: الارض الفضاء الطيبة يزرع فيها.
(ج) حقول.
-: الزرع مادام أخضر.
المحاقل: المزارع.
المحاقلة: بيع الزرع قبل بدو صلاحه.
وفي الحديث الشريف: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة ".
-: بيع الزرع في سنبله بالحنطة.
-: اكتراء الارض بالحنطة.
-: المزارعة بالثلث، أو الربع، أو أقل، أو أكثر.
-: في قول العلماء: بيع الحنطة في سنبلها بكيل معلوم من الحنطة.
(النووي) .
- في قول أبي سعيد الخدري: كراء الارض مطلقا.
- في قول جابر بن عبد الله: بيع الزرع بكيل من الحنطة معلوم.
- في قول سعيد بن المسيب: بيع الزرع بالقمح.
و: استكراء الارض بالقمح.
- عند المالكية: كراء الارض ببعض ما ينبت فيها.
وهي المخابرة.
- عند الحنفية: مثل قول العلماء، وقولي ابن المسيب.
و: بيع الزرع قبل بدو صلاحه و: المزارعة.
- عند الشافعية، والحنابلة: مثل أقوال العلماء، وسعيد بن المسيب، والمالكية.
وفي قول عند الحنابلة: هي بيع الزرع قبل طيبه.
- عند الجعفرية: بيع السنابل التي انعقد فيها الحب، واشتد، بحب من جنسه، ومن ذلك السنبل.
- عند الزيدية: مثل القول الاول لابن المسيب.
- عند الاباضية: بيع الحبوب التي كالبر، والشعير، والذرة.
بمكيل حب.
حكره - حكرا: ظلمه وتنقصه.
-: أساء معاشرته فهو حكر.
- السلع: جمعها لينفرد بالتصرف فيها.
حكر فلان - حكرا: لج.
- برأيه: استبد.
- السلعة: حكرها.
احتكر السلعة: حكرها.
وفي الحديث الشريف: لا يحتكر إلا خاطئ " وهذا الحديث صريح بتحريم الاحتكار.
الاحتكار: حبس السلعة عن البيع.
- شرعا: شراء طعام.
ونحوه، وحبسه إلى الغلاء أربعين يوما.
(ابن عابدين) .
- شرعا: شراء المقيم طعاما للتجارة وقت رخصه في بلده، بقصد ادخار لغلاء فيه.
(اطفيش) .
قال الشوكاني: ظاهر الاحاديث أن الاحتكار محرم من غير فرق بين القوت.
وغيره.
وقال الطيبي: إن التقييد بالاربعين يوما غير مراد به التحديد.
الاستحكار عند الحنفية: عقد إجارة يقصد به استبقاء الارض مقررة للبناء، والغرس، أو لاحدهما.
الحكر: كل ما احتكر.