- في قول طاوس، ومجاهد، والظاهرية، والاباضية، وطائفة من أهل العلم: هم أهل الحرم.
- في قول الزهري: من كان أهله من مكة على مسافة يوم، أو نحوه.
- في قول مكحول: من كان منزله دون المواقيت.
- عند المالكية: مثل قول نافع.
و: أهل مكة.
ومن حولها.
سوى أهل المناهل.
كعسفان، وسوى أهل منى وعرفة.
عند الحنفية: أهل المواقيت، فمن دونهم إلى مكة.
- عند عطاء والشافعية، الحنابلة: أهل الحرم.
ومن بينه وبين مكة دون المسافة التي تقصر فيها الصلاة.
أي: دون مرحلتين من الحرم.
وقول الشافعي في القديم كان مثل قول مكحول.
المحضر: المنهل.
(ج) محاضر.
- الذين يردون الماء.
ويقيمون عليه.
- السجل.
-: صحيفة تكتب في واقعة، وفي آخرها خطوط الشهود بصحة ما تضمنه صدرها.
حضنه - حضنا وحضانة: جعله في حضنه.
- الرجل الصبي: رعاه ورباه.
فهو حاضن (ج) حضنة.
وهي حاضنة.
(ج) حواضن.
- عن الامر: إذا نحاه عنه، وانفرد به دونه.
احتضن الشئ: حضنه.
الحاضنة: الداية التي تقوم على تربية الصغير.
-: التي تقوم مقام الام في تربية الولد بعد وفاتها.
(ج) حواضن.
الحضانة: الولاية على الطفل لتربيته، وتدبير شؤونه.
- شرعا: تربية من لا يستقل بأموره بما يصلحه.
ويقيه عما يضره، ولو كان كبيرا مجنونا.
(الانصاري) - شرعا: تربية الولد لمن له حق الحضانة.
(ابن عابدين) .
- عند الشافعية: تربية صبي بما يصلحه.
- عند الحنبلة: والاباضية: حفظ الولد في نفسه.
ومؤنة طعامه، ولباسه ومضجعه، وتنظيف جسده.
الحضانة: الحضانة.
الحضن: الصدر مما دون الابط إلى الكشح، وهو الخصر.
(ج) أحضان.
- من كل شئ ناحيته وجانبه.
يقال: ما زال يقطع أحضان الارض.
حق الامر - حقا: وحقه.
وحقوقا: صح وثبت.
وصدق.
وفي القرآن الكريم: (لينذر من كان حيا
ويحق القول الكافرين) (يس: 70) .
ويقال: يحق عليك أن تفعل كذا: يجب.
- الصغير من الابل حقا، وحقة: دخل في السنة الرابعة.
حق الامر - حقا: تيقنه.
-: صدقه.
أحق فلان: قال حقا.
-: ادعاه فثبت له.
- الامر: حقه.
يقال: أحقه على الحق، غلبه، وأثبته عليه.
- الشئ: أحكمه، وصححه.
استحق الشئ، والامر: استوجبه.
- الاثم: وجبت عليه عقوبته، ومنه قول القرآن المجيد (فإن عثر على أنهما استحقا إثما) (المائدة: 107) والشئ مستحق.