- في قول طاوس، ومجاهد، والظاهرية، والاباضية، وطائفة من أهل العلم: هم أهل الحرم.

- في قول الزهري: من كان أهله من مكة على مسافة يوم، أو نحوه.

- في قول مكحول: من كان منزله دون المواقيت.

- عند المالكية: مثل قول نافع.

و: أهل مكة.

ومن حولها.

سوى أهل المناهل.

كعسفان، وسوى أهل منى وعرفة.

عند الحنفية: أهل المواقيت، فمن دونهم إلى مكة.

- عند عطاء والشافعية، الحنابلة: أهل الحرم.

ومن بينه وبين مكة دون المسافة التي تقصر فيها الصلاة.

أي: دون مرحلتين من الحرم.

وقول الشافعي في القديم كان مثل قول مكحول.

المحضر: المنهل.

(ج) محاضر.

- الذين يردون الماء.

ويقيمون عليه.

- السجل.

-: صحيفة تكتب في واقعة، وفي آخرها خطوط الشهود بصحة ما تضمنه صدرها.

حضنه - حضنا وحضانة: جعله في حضنه.

- الرجل الصبي: رعاه ورباه.

فهو حاضن (ج) حضنة.

وهي حاضنة.

(ج) حواضن.

- عن الامر: إذا نحاه عنه، وانفرد به دونه.

احتضن الشئ: حضنه.

الحاضنة: الداية التي تقوم على تربية الصغير.

-: التي تقوم مقام الام في تربية الولد بعد وفاتها.

(ج) حواضن.

الحضانة: الولاية على الطفل لتربيته، وتدبير شؤونه.

- شرعا: تربية من لا يستقل بأموره بما يصلحه.

ويقيه عما يضره، ولو كان كبيرا مجنونا.

(الانصاري) - شرعا: تربية الولد لمن له حق الحضانة.

(ابن عابدين) .

- عند الشافعية: تربية صبي بما يصلحه.

- عند الحنبلة: والاباضية: حفظ الولد في نفسه.

ومؤنة طعامه، ولباسه ومضجعه، وتنظيف جسده.

الحضانة: الحضانة.

الحضن: الصدر مما دون الابط إلى الكشح، وهو الخصر.

(ج) أحضان.

- من كل شئ ناحيته وجانبه.

يقال: ما زال يقطع أحضان الارض.

حق الامر - حقا: وحقه.

وحقوقا: صح وثبت.

وصدق.

وفي القرآن الكريم: (لينذر من كان حيا

ويحق القول الكافرين) (يس: 70) .

ويقال: يحق عليك أن تفعل كذا: يجب.

- الصغير من الابل حقا، وحقة: دخل في السنة الرابعة.

حق الامر - حقا: تيقنه.

-: صدقه.

أحق فلان: قال حقا.

-: ادعاه فثبت له.

- الامر: حقه.

يقال: أحقه على الحق، غلبه، وأثبته عليه.

- الشئ: أحكمه، وصححه.

استحق الشئ، والامر: استوجبه.

- الاثم: وجبت عليه عقوبته، ومنه قول القرآن المجيد (فإن عثر على أنهما استحقا إثما) (المائدة: 107) والشئ مستحق.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015