عند الحنفية: خمسة أذرع من كل جانب.
ولا تقدير له، لانه يختلف الحال بكبر الشجرة وصغرها.
- عند الحنابلة: قدر ما تمد أغصانها حواليها، وفي النخلة مدجريدها.
- في المجلة (م 1289) : حريم الشجرة المغروسة بالاذن السلطاني في الاراضي الموات من كل جهة خمسة أذرع لا يجوز لغيره غرس شجرة في هذه المسافة.
حريم العامر عند الشافعية: ما يحتاج إليه لتمام الانتفاع بالعامر.
حريم العين عند الحنفية والجعفرية: خمسمئة ذراع من كل جانب.
- عند الحنابلة: القدر الذي يحتاج إليه صاحبها للانتفاع بها.
ولا يستضر بأخذه منها.
ولو على ألف ذراع.
- في المجلة (م 1282) : حريم منبع الاعين: يعني الماء المستخرج من الارض، الجاري على وجهها، لها من كل طرف خمسمئة ذراع.
و: (م 1286) : حريم الينابيع ملك أصحابها لا يجوز لغيرهم أن يتصرف فيها بوجه من الوجوه.
حريم القناة عند الحنفية: بقدر ما يصلح مجراها لاستخراج الطين، ونحوه.
و: كحريم البئر، وإن ظهر ماؤها فكحريم العين.
و: لا حريم لها ما لم يظهرها ماؤها على وجه الارض.
و: مفوض تقديره لرأي الامام، لانه لا نص عليه في الشرع.
في المجلة: (م 1285) : حريم القناة الجاري ماؤها على وجه الارض كالعين في كل طرف خمسمئة ذراع.
حريم النهر عند المالكية: مالا يضيق على من يرده من الآدميين، والبهائم.
و: ألفا ذراع.
- عند الحنفية: بقدر نفص عرض النهر من كل جانب.
وعليه الفتوى.
و: هو بقدر علرض النهر من كل جانب.
و: لا حريم له.
- عند الحنابلة: ملقى الطين من كل جانب.
- في المجلة (م 1283) : حريم النهر الكبير الذي لا يحتاج إلى الكرى كل وقت من كل طرف مقدار بصفة.
فيكون مقدار حريمه من جانبيه مساويا لعرضه.
و: (م 1284) : حريم النهر الصغير المحتاج إلى الكري، يعني الجداول والقني تحت الارض على مقدار ما يلزمها من المحل لاجل طرح الامجار والطين عند كريها.
و: (م 1286) : حريم الانهر ملك أصحابها لا يجوز لغيرهم أن يتصرف فيها بوجه من الوجوه.
المحرم: ذو الحرمة.
(ج) محارم.
-: ما حرم الله تعالى.
- من النساء والرجال: الذي يحرم التزوج به لرحمه وقرابته.
وفي الحديث الشريف: " لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم منها ".
- المرأة شرعا: هو المسلم، البالغ، العاقل، الذي يحرم نكاحه على التأبيد.
(البعلي)
- الرجل عند الفقهاء: المرأة التي يحرم عليه نكاحها مؤبدا بنسب، أو رضاع، أو مصاهرة.
الرحم المحرم: (انظر ر ح م) .
(الحرمة: مالا يحل انتهاكه من ذمة، أو حق، أو صحبة، أو نحو ذلك (ج) حرمات، وحرم.
وفي التنزيل الكريم: (ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خيير له عند ربه) (الحج: 30) .