- في الحديث الشريف: هو ما حرم الله في كتابه ".
- عند الحنفية: ما ثبتت حرمته بدليل مقطوع به.
- عند الشافعية: ما ثبت بدليل قطعي، أو إجما ع، أو قياس أو لوي، أو مساو.
- عند ابن حجر: هو ما نص الشارع على تركه مع الوعيد.
- عند الاباضية: ما في ذاته صفة محرمة، أو في سبب ما يجر إليه خللا.
ومنه ما تحققت حرمته واحتمل حله.
البيت الحرام: الكعبة.
الشهر الحرام: واحد الاشهر الاربعة التي كانت العرب يحرمون فيها القتال.
وهي: ذو القعدة، وذ الحجة.
والمحرم، ورجب.
وهي الاشهر الحرم.
وفي التنزيل العزيز: (إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السموات والارض منها أربعة حرم) (التوبة: 36) المسجد الحرام: (انظر ح ر م) الحرم: مكة المكرمة.
والحرمان: مكة، والمدينة المنورة.
-: الحرام.
حرم الرجل: ما يقاتل عنه، ويحميه.
(ج) أحرام.
حرم المدينة المنورة: هو ما بين جبليها طولا، وما بين لا بتيها عرضا.
حرم مكة المكرمة: ما أحاط بها من جوانبها، وأطاف بها.
وفي القرآن الكريم: (أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرا كل شئ رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون) (القصص: 57) الحريم: ما حرم فلا ينتهك.
-: ثوب المحرم.
- من كل شئ: ما تبعه، فحرم فحرمته من مرافق وحقوق.
سمي بذلك لانه يحرم على غير مالكه أن يستبد بالانتفاع به.
حريم البئر عند سعيد بن بن المسيب: خمس وعشرون ذراعا من نواحيها كلها إذا كانت جديدة، وخمسون إذا كانت قديمة، وثلاثمئة إذا كانت للزرع.
- عند المالكية: ما اتصل به من الارض التي من حقها أن لا يحدث فيها ما يضربها ظاهرا، كالبناء والغرس، أو باطنا، كحفر بئر ينشف ماءها، أو يذهبه، أو حفر مرحاض تطرح النجاسات فيه يصل إليه وسخها.
- عند الحنفية: أربعون ذراعا من كل جانب، وهو الصحيح.
و: عشرة أذرع.
- عند الحنابلة: خمس وعشرون ذراعا إن كانت
جديدة، وخمسون إن كانت قديمة، و: ما يحتاج إليه في ترقية مائها منها، فإن كان بدولاب فقدر مد الثور أو غيره، وإن كان بساقية فبقدر طول البئر، وإن كان يستقي منها بيده، فبقدر ما يحتاج إليه الواقف.
- عند الجعفرية: أربعون ذراعا.
- في المجلة (م 1281) : يعني حقوقه من جهاته من كل طرف أربعون ذراعا.
و: (م 1286) : حريم الآبار ملك أصحاب لا يجوز لغيرهم أن يتصرف فيها بوجه من الوجوه، ومن حفر بئرا في حريم آخر يردم، وعلى هذا الوجه حريم الينابيع والانهر والقنوات.
حريم الشجرة عند المالكية: ما كان فيه مصلحة لها.