أجمع القوم: اتفقوا.
وفي القرآن الكريم: (وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب) (يوسف: 15) .
- المتفرق: جمعه.
- الامر: أحكمه، وفي الكتاب العزيز: (فأجمعوا
كيدكم ثم ائتوا صفا وقد أفلع اليوم من استعلى) (طه: 64) .
- الامر، وعليه: عزم.
وفي الحديث الشريف: " من لم يجمع الصيام من الليل فلا صيام له ".
- الشئ: أعده.
- فلانا: آنسه.
جامع المرأة مجامعة وجماعا: وطئها.
- فلانا على أمر كذا: اجتمع معه عليه.
جمع الناس: شهدوا الجمعة، وقضوا الصلاة فيها.
- المتفرق: جمعه.
الاجماع: الاتفاق، والعزم.
-: إحكام النية والعزيمة.
- في الشرع: اتفاق علماء العصر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على أمر من أمور الدين.
(البعلي) .
- عند الحنفية: اتفاق رأي المجتهدين من أمه محمد صلى الله عليه وسلم في عصر ما على حكم شرعي.
- عند الظاهرية: هو إجماع جمع المؤمنين.
و: هو ما تيقن أن جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفوه: وقالوا به، ولم يختلف منهم أحد.
الاجماع المركب عند الحنفية: عبارة عن الاتفاق في الحكم مع الاختلاف في المأخذ، لكن يصير الحكم مختلفا فيه بفساد أحد المأخذين.
مثاله: انعقاد الاجماع على انتقاض الطهارة عند وجود القئ والمس معا.
لكن مأخذ الانتفاض عند الحنفية القئ، وعند الشافعية المس.
فلو قدر عدم كون القئ ناقضا، فالحنفية لا يقولون بالانتقاض ثم، فلم يبق الاجماع.
ولو قدر عدم كون المس ناقضا، فالشافعية لا يقولون بالانتقاض، فلم يبق الاجماع أيضا.
الجامع: من أسماء الله الحسنى.
وفي التنزيل المجيد: (ربنا إنك جامع الناس ليوم لا زيب فيه إن الله لا يخلف الميعاد) (آل عمران: 9) الامر الجامع: أمر له خطر، يجتمع لاجله الناس.
وفي التنزيل المجيد: (إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع ثم يذهبوا حتى يستأذنوه) (النور: 62) الكلام الجامع: كلام قلت ألفاظه، وكثرت معانيه.
(ج) جوامع.
وفي الحديث الشريف: " أوتيت جوامع الكلم " أي: كان كلامه عليه الصلاة والسلام قليل الالفاظ، كثير المعاني.
وقال بعضهم: جوامع الكلم في هذا الحديث: القرآن.
المسجد الجامع: (انظر س ج د)
الجماع: جماع كل شئ: مجتمع أصله.
وفي الحديث الشريف: " الخمر جماع الاثم " أي: مجمعه ومظنته.
-: وطئ المرأة.
الجماعة من كل شئ: يطلق على القليل والكثير.
جمع: المزدلفة.
لان الناس يجتمعون بها.
يوم جمع: يوم عرفة.
وأيام جمع: أيام منى.
الجمع: الجماعة.