القدر: إناء الطبخ.
مؤنثة.
(ج) قدور.
القدر: مقدار الشئ، وحالاته المقدرة له.
وفي التنزيل العزيز: (إنا كل شئ خلقناه بقدر) (القمر: 49) (ج) أقدار.
-: وقت الشئ، أو مكانه المقدر له.
وفي الكتاب المجيد: (أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها) (الرعد: 17) أي: بقدر المكان المقدر لان يسعها.
-: القضاء الذي يقضي به الله على عباده.
- في مذهب أهل الحق: معناه أن الله تبارك، وتعالى، قدر الاشياء في القدم.
وعلم سبحانه أنها ستقع في أوقات معلومة عنده سبحانه وتعالى، وعلى صفات.
مخصوصة.
فهي تقع على حسب ما قدرها سبحانه، وتعال.
(النووي) - والقضاء مختلفان في قول العلماء،.
فالقضاء عندهم: هو الحكم الكلي، الاجمالي في الازل.
والقدر هو: جزئيات ذلك الحكم.
وتفاصيله (ابن حجر) .
قال الخطابي: وقد يحسب كثير من الناس أن معنى القضاء، والقدر.
إجبار الله سبحانه وتعالى العبد، وقهره على ما قدره، وقضاء، وليس الامر كما يتوهمون، وإنما معناه الاخبار عن تقدم علم الله سبحانه، وتعالى بما يكون من اكتساب العبد، وصدور أفعاله عن تقدير من الله تعالى، وخلق لها خيرها، وشرها القدرة: مصدر.
- في قول الجرجاني: هي الصفة التي يتمكن الحي من الفعل، وتركه بالارادة.
وهي صفة تؤثر على قوة الارادة.
القدرة الممكنة عند الحنفية: عبارة عن أدنى قوة يتمكن بها المأمور من أداء ما لزمه، بدنيا كان.
أو ماليا.
وهذا النوع من القدرة شرط في حكم كل أمر، احترازا عن تكليف ما ليس في الوسع، وهي شرط محض، حيث يتوقف أصل التكليف عليها.
فلا يشترط دوامها لبقاء أصل الواجب.
القدرة الميسرة عند الحنفية: هي ما يوجب اليسر على الاداء.
وهي زائدة على القدرة الممكنة بدرجة واحدة في القوة إذ بها يثبت الامكان، ثم السير.
وشرطت هذه القدرة في الواجبات المالية دون البدنية.
وهي تقارن الفعل عند أهل السنة، والاشاعرة.
خلافا للمعتزلة.
ودوامها شرط لبقاء الوجوب، ولهذا قال الحنفية بأن الزكاة تسقط بهلاك النصاب، والعشر بهلاك الخارج.
خلافا للشافعية، فعندهم أنه إذا تمكن من الاداء، ولم يؤد ضمن.
المقدار: مبلغ الشئ.
(ج) مقادير.
- ما يعرف به قدر الشئ من معدود، أو مكيل، أو موزون.
المقدرات في المجلة (م 132) : ما تتعين مقاديرها بالكيل، أو الوزن، أو العدد، أو الذراع.
وهي شاملة للمكيلات، والموزونات، والعدديات، والمذروعات.
قدس - قدسا، وقدسا: طهر، وتبارك.
قدس الله فلانا: طهره، وبارك عليه.