القاموس الفقهي (صفحة 269)

-: واحد الاعيان، للاخوة الاشقاء.

-: الجلوس.

- الشئ: ذاته.

- في قولهم: أصابت فلانا عين: إذا نظر إليه عدو.

أو حسود، فأثرت فيه، فمرض بسببها.

- عند الحنفية: ما كان قائما في ملك الانسان من نقود.

وعروض.

- عند الشافعية: ما يقابل الذمة.

و: ما يقابل المنافع.

- في المجلة (م 159) : الشئ المعين، المشخص، كبيت، وحصان، وكرسي، وصبرة حنطة.

وصبرة دراهم حاضرتين، فكلها من الاعيان.

حريم العين:

(انظر ح رم) سنة العين: (انظر س ن ن) شركة العين في المجلة (م 1067) : الاشتراك في المال العين.

والموجود، كاشتراك اثنين شائعا في شاة، أو في قطيع غنم.

فرض العين: النجاسة العينية: (انظر ن ج س) العيني: الحق العيني: (انظر ح ق ق) الطهارة العينية: (انظر ظ هـ ر) العينة: جزء من المادة يؤخذ منها نموذجا لسائرها.

- عند الفقهاء: أن يأخذ البائع قدرا من البر مثلا.

ويريه للمشتري (البجيرمي) العينة: خيار الشئ -: السلف:.

- في تفسري الفقهاء: أن يبيع الرجل متاعه إلى رجل، ثم يشتريه منه في المجلس بثمن حال.

(الفيومي) .

- عند المالكية: وفي قول للظاهرية: بيع الرجل ما ليس عنده، وهي المسلم.

- عند الشافعية: والزيدية، وفي قول للحنفية: وقول للحنابلة: أن يبيع سلعة بثمن مؤجل.

ثم يشتريها من المشتري قبل قبض الثمن نقد أقل من ذلك القدر.

- في قول للحنفية: أن يأتي الرجل المحتاج إلى آخر ويتقرضه عشرة دراهم.

ولا يرغب المقرض في الاقراض طمعا في فضل لا يناله بالقرض، فيقول: لا أقرضك.

ولكن أبيعك هذا الثوب إن شئت باثني عشر درهما.

وقيمته في السوق عشرة، ليبيعة في السوق بعشرة، فيرضى به المستقرض، فيبيعه كذلك.

فيحصل لصاحب الثوب.

درهما، وللمشتري قرض عشرة.

- في قول للحنابلة، وقول للظاهرية: أن يكون عند الرجل المتاع، فلا يبيعه إلا إلى أجل مسمى.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015