القاموس الفقهي (صفحة 266)

- منزل فلان: بدا فيه موضع خلل يخشى دخول العدو منه.

- فلانا: أذهب بصر إحدى عينية.

عاوره الشئ: أعطاه إياه عارية.

- فلانا الشئ: فعل به مثل ما فعل به صاحبه.

- الشمس: راقبها.

لاستعارة: مصدر استعار.

- في المجلة: (م 767) : أخذ العارية.

و.

يقال للآخذ مستعير.

الاعارة: مصدر أعار.

- في المجلة (م 766) : إعطاء الشئ عارية.

والذي يعطية يسمى معيرا.

الاعور: الذاهب إحدى العينين.

(ج) عور.

-: الردئ من كل شئ.

-: الضعيف.

- الجبان البليد الذي لا خير فيه.

-: الغراب.

العارة: العارية.

(ج) العواري.

العارية: العارية.

(ج) العواري.

العارية: ما تعطيه غيرك على أن يعيده إليك.

(ج) العواري.

- شرعا: إباحة منفعة ما يحل الانتفاع به مع بقاء عينه.

(البجيرمي) .

- في المجلة (م 765) : هي المال الذي تملك منفعته لآخر مجانا، أي بلا بدل، ويسمى معارا، أو مستعارا أيضا.

العوار: العيب.

-: الخرق، والشق في الثوب.

-: ذهاب الحسن في إحدى العينين.

العوار: العوار.

والفتح أفصح.

وأشهر.

العور: الشين، والقبح.

-: ذهاب حسن إحدى العينين.

- العيب.

العوراء: الحولاء.

-: الكلمة، أو الفعلة القبيحة.

العورة: الخلل، والعيب في الشئ.

(ج) عورات.

-: كل ما يستره الانسان استنكافا.

أو حياء.

-: السوءة.

- الرجل في قول أكثر الفقهاء: ما بين السرة والركبة.

(ابن قدامة) .

وليست السرة من العورة عند فقهاء المذابه الاربعة.

وأما الركبة فهي من العورة عند الحنفية، وليست كذلك عند غيرهم.

- عند الظاهرية، وقول عند الحنابلة، وفي قول ابن أبي ذئب: الفرجان فقط، - المرأة عند فقهاء المذاهب الاربعة، والظاهرية.

والاوزاعي: جميع بدنها إلا الوجه والكفين، وقال الحنفية بأن القدمين ليستا من العورة.

عاض فلان بكذا.

وعنه، ومنه - عوضا: أعطاه إياه بدل ما ذهب منه.

فهو عائض.

استعاضة، ومنه: سأله العوض.

أعاض فلانا منه: عاضه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015