القاموس الفقهي (صفحة 255)

كقوله: زوجتك، وبعتك.

- عند الجعفرية: الايجاب.

والقبول.

العقد الصحيح عند الشافعية: هو ما ترتب أثره عليه.

شركة العقد عند الحنفية: أن يقول أحدهما: شاركتك في كذا، ويقبل الآخر.

- في المجلة (م 1329) : عبارة عن عقد شركة بين اثنين، فأكثر.

على كون رأس المال، والربح مشتركا بينهما.

العقدة: موضع العقد، وهو ما عقد عليه.

(ج) عقد.

-: ما يمسك الشئ، ويوثقه.

وفي التنزيل العزيز: (واحلل عقدة من لساني) (طه: 27) وعقدة اللسان: ما لم ينطق بحرف، أو كانت فيه مسكة من تمتمة، أو فأفأة.

-: البيعة المعقودة للولاة، والامراء.

- من كل شئ: وجوبه.

وإحكامه، وإبرامه.

وفي الكتاب المجيد: (ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله) (البقرة: 235) أي: لا تعقدوا النكاح حتى تنقضي العدة.

- الجماعة.

-: العقل.

-: الرأي.

- العقد: القلادة.

(ج) عقود.

العقيدة: الحكم الذي لا يقبل الشك فيه لدى معتقدة.

(ج) عقائد.

- في الدين: ما يقصد به الاعتقاد دون العمل.

كعقيدة.

وجود الله، وبعثه الرسل.

المعاقدة، المعاهدة.

معقد الشئ: موضع عقده.

(ج) معاقد.

ومنه: معقد الشراك: وهو المحل الذي يعقد عليه شراك النعل.

المعقود: اسم مفعول.

- عليه شرعا: هو المعلوم الوجود، والصفة.

والقدر.

والاجل إن أجل، المقدور على ستليمه.

السالم من غرر، وربا.

وشرط مفسد (أطفيش) المنعقد: البيع المنعقد: (انظر ب ي ع) عقرت المرأة، والرجل (عقرا، وعقرا: لم يلدا.

فهو.

وهي عاقر.

وهم عقر.

وهن عقر وعواقر.

- النخل عقرا: قطعها من رأسها.

- الحيوان: ذبحه.

- البعير: قطه إحدى قوائمه.

ليسقط.

ويتمكن من ذبحه.

- الكلب الولد: عضه.

- به: إذا أطال حبسه.

- فلانا: جرحه.

فهو عقير وهم عقرى.

عقرت المرأة - عقرا: عقمت.

ويقال: عقر الرجل.

- الامر: لم تكن له عاقبة.

عقرت المرأة - عقارا: لم تلد.

العاقر: من لم يولد له.

-: المرأة التي لا تحمل.

العقار: الارض، والضياع، والنخل.

ويقال: في البيت عقار حسن: أي متاع، وأداة (ج) عقارات.

- من كل شئ: خياره.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015