القاموس الفقهي (صفحة 242)

اعتد: صار معدودا.

- الشئ: أحضره.

- بالشئ: أدخله في الحساب والعد.

- المرأة: انقضت عدتها بعد طلاقها، أو وفاة زوجها.

أعده لامر كذا: هيأه له.

العدد: المعدود.

العد: الذي له مادة لا تنقطع.

(ج) أعداد.

-: الكثير في لغة تميم.

-: القليل في لغة بكر بن وائل.

العدد: مقدار ما يعد، ومبلغه.

(ج) أعداد.

العددي في المجلة (م 135) : هو ما يعد.

العدديات المتفاوتة في المجلة (م 148) : هي المعدودات التي يكون بين أفرادها وآحادها تفاوت في القيمة.

فجميعها قيميات.

العدديات المتقاربة في المجلة (م 147) : هي المعدودات التي لا يكون بين أفرادها وآحادها تفاوت في القيمة، وفجميعها من المثليات.

العديد: هو الذي لا عشرية له، ينضم إلى عشيرة.

فيعد نفسه منهم.

يقال: هو عديد بني فلان وفي عدادهم: أي يعد فيهم.

العدة: الاستعداد.

-: ما أعددته لحوادث الدهر من مال وسلاح.

(ج) عدد.

العدة: مقدار ما يعد، ومبلغه.

وفي القرآن المجيد: (شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون)

(البقرة: 185) -: الجماعة قلت أو كثرت.

- المرأة المطلقة، والمتوفى زوجها: أيام أقرائها.

وأيام حملها بعد الزوج.

وفي القرآن العزيز: (يا يها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم) (الطلاق: 1) .

قال النحاة: اللام في قوله تعالى: (لعدتهن) بمعنى في.

أي: في عدتهن.

(ج) عدد.

والمرأة معتدة.

- شرعا: تربص يلزم المرأة.

أو الرجل.

عند وجود سببه.

(الحصكفي) .

- اصطلاحا: تربص يلزم المرأة عند زوال النكاح، أو شبهته.

(التمرتاشي) .

المعدود: كل عدد قل، أو كثر.

الايام المعدودات في قول القرآن الكريم: (واذكروا الله في أيام معدودات) (البقرة: 203) هي أيام التشريق.

وهذا متفق عليه.

(ابن حجر) .

عدل - عدلا، وعدولا: مال.

- إليه: رجع.

- الشئ بالشئ: سواه به.

وجعله مثله قائما مقامه.

ويقال: عدل بربه، أشرك وسوى به غيره.

وفي قرآن الكريم: (الحمد لله الذي خلق السموات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروزا بربهم يعدلون) (الانعام: 1) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015