(ج) ألايا.
وألية الساق، والخنصر، والابهام: اللحمة المرتفعة تحت كل منها.
وألية القدم: اللحم المرتفع يقع عليه المشي.
الالية: اليمين.
(ج) ألايا.
لايلاء: اليمين.
-: الحلف على الامتناع من الشئ مطلقا.
- في الشرع: الحلف على ترك وطئ المرأة.
(ابن قدامة) .
- في الشرع: اليمين على ترك قربان الزوجة أربعة أشهر، فصاعدا، بالله تعالى.
أو بما يشق عليه.
(ابن عابدين) .
- شرعا: حلف الزوج القادر على الوطئ بالله تعالى، أو صفة من صفاته، على ترك وطئ زوجته في قبلها مدة زائدة على أربعة أشهر.
(البعلي) .
- شرعا: حلف زوج على الامتناع من وطئ زوجته مطلقا، أو أكثر من أربعة أشهر.
(الانصاري) .
- الشرعي: أن يحلف أن لا يطأ زوجته أكثر من أربعة أشهر.
فإن حلف على أربعة لم يكن موليا.
(الطوسي) .
- شرعا: الكلام المانع من وطئ الزوجة، ولو أمة، وغير الظهار.
(أطفيش) .
- في الشرع: الحلف على اعتزال الزوجة، وترك جماعها، ولا يلحق السرية، وقيل: لا يلحق الزوجة التي هي أمة.
(ابن الماجشون) .
- في قول ابن عباس: هو أن يحلف أن لا يأتيها أبدا.
فإن أطلق فقد أبدا، وإن قال: على التأبيد، فقد أكد.
- في قول ابن سيرين: هو الحلف على ترك جماع الزوجة، أو كلامها، أو الانفاق عليها.
- عند المالكية: يمين زوج مسلم.
مكلف، يتصور جماعه، بمنع وطئ زوجته.
و: أن يحلف الرجل أن لا يطأ زوجته إما مدة هي أكثر من أربعة أشهر، أو أربعة أشهر، أو بإطلاق.
و: هو يمين زوج مسلم، مكلف، يتصور وطؤه، بمنع وطئ الزوجة غير المرضع، أكثر من أربعة أشهر للحر، ومن شهرين للعبد.
- عند الاباضية: هو أن يحلف بطلاقها على شئ، أو
تركه، فحنث، وجامعها قبل الرجعة.
- في قول بعض أهل العلم: هو أن يحلف المرء على ترك كلام الزوجة، أو على أن يغيظها، أو يسوءها.
المولي: اسم فاعل.
- عند الحنفية: من لا يمكن له قربان امرأته إلا بشئ يلزمه.
- عند الحنابلة: هو الذي يحلف بالله عزوجل أن لا يطأ زوجته أكثر من أربعة أشهر.
أمت المرأة - أمومه: صارت اما.
- فلانا أما: أصاب أم رأسه.
ويقال: أممته بالعصا، فهو مأموم، وأميم.
- الشئ، وإليه: قصده: - القوم، وبهم أما، وإماما، وإمامة: تقدمهم.
-: صلى بهم إماما.
ائتم الشئ: قصده.
- بالرجل: اقتدى به.
واسم الفاعل مؤتم واسم المفعول مؤتم به.
تأمم امرأة: اتخذها أما.
- الشئ: قصده، وتعمده.
- به: اقتدى.
- بالترب: تيمم.
الآمة: الشجة التي كسرت عظم الرأس وبلغت أم الدماغ.