القاموس الفقهي (صفحة 142)

وهي أربع: رباعيتان في الفك الاعلى، ورباعيتان في الفك الاسفل.

الربع: ولد الناقة إذا وضعته.

(ج) رباع، وأرباع.

والانثى: ربعة.

(ج) رباع.

الربع: جزء من أربعة أجزاء.

الربع: الربع.

الربعة: المعتدل.

يقال: رجل ربعة.

وامرأة ربعة.

الربيع: الجدول، وهو النهر الصغير.

(ج) أربعاء.

وأربعة.

-: الفصل المعروف.

المرباع: ربع الغنيمة الذي كان يأخذه رئيس القوم

لنفسه في الجاهلية.

(ج) مرابيع.

-: الماشية التي تلد في الربيع.

-: المكان ينبت نباته في أول الربيع.

اليربوع: دويبة نحو الفارة، لكن ذنبه.

وأذناه أطول منها، ورجلاه أطول من يديه، عكس الزرافة.

ربا الشئ - ربوا، وربوا: نما، وزاد، ومنه قول الله تعالى: (وترى الارض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج) (الحج: 5) - المال: زاد بالربا.

وفي التنزيل العزيز: (وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون) (الروم: 39) أربى: زاد.

وفي الكتاب الكريم: (يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم) (البقرة: 276) -: أخذ أكثر مما أعطى.

-: أتى بالربا، أو عمل به.

ربى الطفل: غذاه، ونشأه.

- الشئ: نماه.

الربا: افضل، والزيادة.

وفي القرآن المجيد: (الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا

كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا) (البقرة: 275) وفي الحديث الشريف: " لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا، وموكله.

وكاتبه، وشاهديه.

وقال: هم سواء ".

- شرعا: هو فضل خال عن عوض بمعيار شرعي مشروط لاحد المتعاقدين في معاوضة.

(التمرتاشي) - في الشرع: اسم لمقابلة عوض بعوض مخصوص غير معلوم التماثل في معيار الشرع حالة العقد، أو تأخر في البدلين، أو أحدهما.

(الانصاري) - في الشرع: الزيادة في أشياء مخصوصة.

(ابن قدامة) .

- عند المالكية، والحنفية: هو كل بيع فاسد أيضا.

- عند الاباضية: يطلق على كل محرم.

ربا الجاهلية: هو أنه قد يكون على الرجل دين لرجل، فيحل الدين، فيقول له صاحب الدين: تقضي، أو تربي.

فإن أخره زاد عليه وأخره.

ربا الفضل عند الشافعية، والزيدية: هو البيع معه زيادة أحد العوضين على الآخر، كبيع دينار بدينارين، نقدا ونسيئة، وصاع بصاعين، ورطل برطلين، يدا بيد، ونسيئة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015