وهي أربع: رباعيتان في الفك الاعلى، ورباعيتان في الفك الاسفل.
الربع: ولد الناقة إذا وضعته.
(ج) رباع، وأرباع.
والانثى: ربعة.
(ج) رباع.
الربع: جزء من أربعة أجزاء.
الربع: الربع.
الربعة: المعتدل.
يقال: رجل ربعة.
وامرأة ربعة.
الربيع: الجدول، وهو النهر الصغير.
(ج) أربعاء.
وأربعة.
-: الفصل المعروف.
المرباع: ربع الغنيمة الذي كان يأخذه رئيس القوم
لنفسه في الجاهلية.
(ج) مرابيع.
-: الماشية التي تلد في الربيع.
-: المكان ينبت نباته في أول الربيع.
اليربوع: دويبة نحو الفارة، لكن ذنبه.
وأذناه أطول منها، ورجلاه أطول من يديه، عكس الزرافة.
ربا الشئ - ربوا، وربوا: نما، وزاد، ومنه قول الله تعالى: (وترى الارض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج) (الحج: 5) - المال: زاد بالربا.
وفي التنزيل العزيز: (وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون) (الروم: 39) أربى: زاد.
وفي الكتاب الكريم: (يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم) (البقرة: 276) -: أخذ أكثر مما أعطى.
-: أتى بالربا، أو عمل به.
ربى الطفل: غذاه، ونشأه.
- الشئ: نماه.
الربا: افضل، والزيادة.
وفي القرآن المجيد: (الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا
كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا) (البقرة: 275) وفي الحديث الشريف: " لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا، وموكله.
وكاتبه، وشاهديه.
وقال: هم سواء ".
- شرعا: هو فضل خال عن عوض بمعيار شرعي مشروط لاحد المتعاقدين في معاوضة.
(التمرتاشي) - في الشرع: اسم لمقابلة عوض بعوض مخصوص غير معلوم التماثل في معيار الشرع حالة العقد، أو تأخر في البدلين، أو أحدهما.
(الانصاري) - في الشرع: الزيادة في أشياء مخصوصة.
(ابن قدامة) .
- عند المالكية، والحنفية: هو كل بيع فاسد أيضا.
- عند الاباضية: يطلق على كل محرم.
ربا الجاهلية: هو أنه قد يكون على الرجل دين لرجل، فيحل الدين، فيقول له صاحب الدين: تقضي، أو تربي.
فإن أخره زاد عليه وأخره.
ربا الفضل عند الشافعية، والزيدية: هو البيع معه زيادة أحد العوضين على الآخر، كبيع دينار بدينارين، نقدا ونسيئة، وصاع بصاعين، ورطل برطلين، يدا بيد، ونسيئة.